# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.04.1010 بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-04-1010)

تحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التكوين الإضافية:

مقدار التعويض هيئة المكونين الأشخاص الأجانب عن هيئة المكونين الممنوح عن كل ساعة عمل بالدرهم أستاذ من الدرجة الأولى.

- – الأشخاص الحاصلون على الأقل، على الإجازة أو دبلوم 105.60 أستاذ من الدرجة الثانية.

مهندس التطبيق أو دبلوم معادل.

أستاذ من الدرجة الثالثة.

رئيس أشغال من الدرجة الأولى.

- – الموظفون المرتبون في سلم الأجور على الأقل رقم 10.

رئيس أشغال من الدرجة الثانية - الأشخاص الحاصلون على دبلوم التقني المتخصص أو 67.50 دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو دبلوم معادل.

- – الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 9.

رئيس أشغال من الدرجة الثالثة - الأشخاص الحاصلون على دبلوم التقني أو شهادة 34.50 الباكالوريا أو على باكالوريا التعليم الثانوي التأهيلي أو دبلوم معادل.

- – الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 8.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.1010 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-1010/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.04.1010 بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين المهني
> - الرقم: 2.04.1010
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.1010%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1737551037585.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
