# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.04.1010 بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-04-1010)

يجب أن تطابق مدة الحصص التكوينية في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.

وتؤدى التعويضات عن الساعات الإضافية كل شهر عند انتهائه بعد تقديم بيانات موقع عليها من طرف المعنيين بالأمر ورئيس المؤسسة.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.04.1010 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-1010/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.04.1010 بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين المهني
> - الرقم: 2.04.1010
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.1010%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1737551037585.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
