# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.04.26 بتحديد شروط وكيفيات صيد المرجان](https://madda.ma/ar/decret-2-04-26)

الباب الثاني: شروط صيد المرجان

يجب تفريغ المرجان المصطاد في الميناء المشار إليه في رخصة صيد المرجان المطابقة. ويجب التصريح على الفور لدى مندوب الصيد البحري أو العون المنتدب من لدنه لهذا الغرض بكل كميات المرجان المفرغة والذي يسلم لربان الباخرة وثيقة تشهد على إنجاز التفريغ المذكور، مع الإشارة إلى:

- – تاريخ عملية التفريغ؛
- – العناصر التي تمكن من تعريف باخرة الصيد وربانها ورخصة الصيد المعنية؛
- – الكميات المفرغة؛
- – العناصر التي تمكن من تعريف الوحدة المكلفة بتحويل المرجان المفرغ ومستغلها أو مالكها، حسب الحالة.

في حالة تغيير مكان التفريغ، يجب على المستفيد من رخصة الصيد أن يصرح بذلك مسبقا لدى مندوب الصيد البحري لمكان استغلال الباخرة.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.04.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-26/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.04.26 بتحديد شروط وكيفيات صيد المرجان
> - الرقم: 2.04.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.26%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-1736501303420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
