# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.04.26 بتحديد شروط وكيفيات صيد المرجان](https://madda.ma/ar/decret-2-04-26)

الباب الأول: أحكام عامة

يجب ممارسة صيد المرجان حصرا بواسطة البواخر المسجلة وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تتوفر على رخصة الصيد المسلمة وفق الشروط المحددة بالمرسوم رقم 2.92.1026 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المشار إليه أعلاه والتي تتضمن عبارة «رخصة صيد المرجان».

لا يمكن تسليم رخصة صيد المرجان إلا لمجهزي السفن الذين يثبتون توفرهم على إمكانية تحويله كليا بالمغرب، سواء بصفة مباشرة في وحدة للتحويل تكون في ملكيتهم أو يقومون باستغلالها بواسطة عقد تسليم مع الغير، مالك أو مستغل لمثل هذه الوحدة.

علاوة على البيانات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.1026 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) السالف الذكر، يجب أن تشير رخصة صيد المرجان إلى الكميات القصوى من المرجان التي يمكن اصطيادها طيلة مدة صلاحية الرخصة المذكورة وكذا وحدة أو وحدات التحويل التي ستقوم بمعالجة المرجان المذكور.

لا يمكن تجديد أية رخصة لصيد المرجان، كما تسحب فورا كل رخصة مسلمة لصيده إذا ما تبين أن كميات المرجان المسلمة لوحدات التحويل المذكورة أعلاه قصد معالجتها أقل من الكميات المصرح باصطيادها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.

يمسك مالكو أو مستغلو وحدات تحويل المرجان سجلات، مطابقة للنموذج المقدم من طرف مندوب الصيد البحري للمكان الذي سلمت فيه رخصة الصيد، تبين على الخصوص كميات المرجان المحصل عليها للتحويل مع الإشارة إلى مرجعيات رخصة الصيد المعنية وكذا الوثيقة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم المتعلقة بالتفريغ المتأتية منه كل كمية محصل عليها قصد القيام بالتحويلات المذكورة.

يجب أن توضع السجلات المذكورة، في كل وقت، رهن إشارة الأعوان المنصوص عليهم في الفصل 43 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المشار إليه أعلاه.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.04.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-26/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.04.26 بتحديد شروط وكيفيات صيد المرجان
> - الرقم: 2.04.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.26%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-1736501303420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
