# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.04.26 بتحديد شروط وكيفيات صيد المرجان](https://madda.ma/ar/decret-2-04-26)

الباب الثاني: شروط صيد المرجان

بالإضافة إلى رخصة الصيد المنصوص عليها في المادة 2 (الفقرة 1) أعلاه المسلمة للباخرة المعنية، يجب أن يتوفر كل غطاس يقوم بصيد المرجان على رخصة للصيد عن طريق الغطس مسلمة من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري أو الشخص المنتدب من لدنه لهذا الغرض، تطبيقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري المشار إليه أعلاه.

وتشهد هذه الرخصة، المسماة «رخصة خاصة لصيد المرجان عن طريق الغطس»، على قدرة الحاصل عليها على مزاولة الغطس بكل أمان.

وتكون هذه الرخصة صالحة بالنسبة للسنة المدنية المسلمة خلالها، ولا يمكن استعمالها إلا خلال الفترات التي يكون فيها صيد المرجان مرخصا به.

ويترتب عن تسليم هذه الرخصة حصول المستفيد منها على بطاقة مهنية خلال فترة صلاحية الرخصة المذكورة.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.04.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-26/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.04.26 بتحديد شروط وكيفيات صيد المرجان
> - الرقم: 2.04.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.26%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-1736501303420.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
