# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.04.266 بإحداث اللجنة المشتركة بين الوزارات واللجنة الدائمة واللجن الجهوية للسلامة الطرقية](https://madda.ma/ar/decret-2-04-266)

تتألف اللجنة الجهوية، التي يرأسها والي الجهة، من:

- 1 - عمال أقاليم وعمالات الجهة؛
- 2 - رئيس الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الجماعات الحضرية؛
- 3 - ممثلي القطاعات التالية:
- – العدل؛
- – إعداد التراب الوطني؛
- – الماء؛
- – البيئة؛
- – المالية؛
- – التربية الوطنية؛
- – التجهيز؛
- – النقل؛
- – الصحة؛
- – الطاقة والمعادن؛
- – الاتصال؛
- – الصناعة والتجارة؛
- – السكنى.
- 4 - ممثل الدرك الملكي على صعيد الجهة؛
- 5 - ممثل الأمن الوطني على صعيد أقاليم وعمالات الجهة؛
- 6 - ممثل الوقاية المدنية على صعيد الجهة؛
- 7 - ممثل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير؛
- 8 - ثلاثة أعضاء يعينهم والي الجهة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من بين الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والمعنيين بمشاكل السلامة الطرقية.

يقوم بمهام كتابة اللجنة الجهوية الشخص الذي يعينه الوزير المكلف بالنقل لهذا الغرض.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.04.266 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-266/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.04.266 بإحداث اللجنة المشتركة بين الوزارات واللجنة الدائمة واللجن الجهوية للسلامة الطرقية
> - الرقم: 2.04.266
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.266%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-1737551332615.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
