# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.04.266 بإحداث اللجنة المشتركة بين الوزارات واللجنة الدائمة واللجن الجهوية للسلامة الطرقية](https://madda.ma/ar/decret-2-04-266)

تتألف اللجنة الدائمة، التي يرأسها الوزير المكلف بالنقل، من:

- 1 - ممثلي أعضاء اللجنة المشتركة؛
- 2 - المفتش العام للوقاية المدنية؛
- 3 - الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير؛
- 4 - ثلاثة أعضاء يعينهم، لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، الوزير المكلف بالنقل من بين الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص والمعنية بمشاكل السلامة الطرقية.

ويمكن للجنة الدائمة أن تضم إليها، بصفة استشارية، كل شخص مشهود له بالتجربة في مجال السلامة الطرقية.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.04.266 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-266/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.04.266 بإحداث اللجنة المشتركة بين الوزارات واللجنة الدائمة واللجن الجهوية للسلامة الطرقية
> - الرقم: 2.04.266
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.266%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-1737551332615.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
