# المادة 13

من [مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون](https://madda.ma/ar/decret-2-04-534)

الباب الأول: مقتضيات عامة › الفرع الأول: الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون التوظيف والترقي والتعيين

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم وفق المادة 12 ، المشار إليها أعلاه، في الرتبة الأولى كاتب ثالث للشؤون الخارجية بصفة متمرنين، ويخضعون بهذه الصفة لدورة تدريبية مدتها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، تختتم بامتحان نهائي.

يرسم الأعوان المتمرنون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية الدورة التدريبية المذكورة، في الرتبة الثانية لدرجة كاتب ثالث بينما يعفى الآخرون أو يعاد إدماجهم في إطارهم الأصلي، إذا كانوا يتوفرون على صفة موظف.

أما فيما يخص الأعوان المتفرعون عن إطار الموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8 و 9 الذين يلجون إطار كتاب الشؤون الخارجية فيعاد ترتيبهم ابتداء من تاريخ ترسيمهم بعد طرح مدة التدريب الفعلي، وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبة درجتهم القديمة وذلك في حدود مدة الخدمة المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-534/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
> - الرقم: 2.04.534
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.04.534%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1736349368512.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
