# المادة 25

من [مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون](https://madda.ma/ar/decret-2-04-534)

الباب الأول: مقتضيات عامة › الفرع الأول: الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون التوظيف والترقي والتعيين

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 5 و 6 (1) و 11 و 16 (1 و 2) و 18 (1 و 2) المشار إليها أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في احتساب الأقدمية من أجل الترقي. ويخضع المعنيون بالأمر، خلال مدة التمرين، لدورات تكوينية بالأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية تؤخذ نتائجها بعين الاعتبار في تقييم أدائهم من أجل الترسيم.

وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.

ويعفى مستشارو الشؤون الخارجية المنبثقون عن كتاب الشؤون الخارجية من التمرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.


> الإحالة: المادة 25 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-534/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
> - الرقم: 2.04.534
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.04.534%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1736349368512.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
