# المادة 36

من [مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون](https://madda.ma/ar/decret-2-04-534)

الباب الأول: مقتضيات عامة › الفرع الثاني: الأصناف الأخرى من الموظفين موظفو الوزارة المنتمون للأطر المشتركة بين الوزارات

يمكن لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بناء على اقتراح من رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، توظيف أعوان محليين لفائدة هذه البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.

يمكن السماح بصفة استثنائية للأعوان المحليين الذين بلغوا حد سن التقاعد في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بالاستمرار في ممارسة مهامهم لمدة إضافية لا تتعدى 12 شهرا.

تحدد مهام وشروط التوظيف وأجور الأعوان المحليين بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير المالية والخوصصة. وتبقى المقتضيات الجاري بها العمل حاليا في هذا المجال سارية المفعول إلى حين دخول القرار المشترك حيز التنفيذ.

يمكن للأعوان المحليين ولوج أحد الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه شريطة استيفائهم لشروط التوظيف المنصوص عليها في هذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 36 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-534/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
> - الرقم: 2.04.534
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.04.534%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1736349368512.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
