# المادة 41

من [مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون](https://madda.ma/ar/decret-2-04-534)

الباب الثاني: مقتضيات خاصة › الفرع الأول: التعيين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية

يجب على الموظف المعين للعمل بالخارج أن يلتحق بمقر عمله داخل الأجل المحدد. وفى حالة رفضه للالتحاق بدون سبب مقبول، لا يمكنه الاستفادة من جديد من المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية إلا بعد مضي سنتين. وتحدد هذه المدة في ثلاث سنوات عند كل رفض جديد للالتحاق بمقر التعيين بالخارج دون سبب مقبول.


> الإحالة: المادة 41 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-534/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
> - الرقم: 2.04.534
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.04.534%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1736349368512.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
