# المادة 42

من [مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون](https://madda.ma/ar/decret-2-04-534)

الباب الثاني: مقتضيات خاصة › الفرع الأول: التعيين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية

تحدد فترة العمل المتواصل بالخارج عند التعيين ببعثة أو مركز واحد في أربع سنوات على الأكثر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

إلا أنه يمكن تعيين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، اعتبارا لضرورة المصلحة، للعمل بالخارج لفترتين متتاليتين ببعثتين أو مركزين مختلفين، على الأقل، وذلك لمدة عمل إجمالية لا تتعدى 8 سنوات.

يجب على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، الذين تم استدعاؤهم للالتحاق بالإدارة المركزية، بعد استنفاذهم للمدة المسموح بها للعمل بالخارج، ممارسة عملهم بالمصالح المركزية للوزارة لفترة لا تقل عن سنتين قبل تقديم طلب ترشيحهم لتعيين جديد بالخارج. غير أنه يمكن، بصفة استثنائية ولضرورة المصلحة، تعيين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين للعمل بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، قبل استنفاذهم للفترة المحددة في المادة 40 و في الفقرة الثالثة أعلاه، بمقرر معلل لوزير الشؤون الخارجية و التعاون.


---

[5] تم نسخ وتعويض المواد من 42 إلى 46 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.204 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 42 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-534/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
> - الرقم: 2.04.534
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.04.534%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1736349368512.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
