# المادة 47

من [مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون](https://madda.ma/ar/decret-2-04-534)

الباب الثاني: مقتضيات خاصة › الفرع الأول: التعيين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية

يمكن بالإضافة إلى الاستثناءات المشار إليها في المادة 42 من هذا المرسوم مخالفة المقتضيات المتعلقة بالآجال الدنيا والقصوى للخدمة بالخارج وذلك في الحالات التالية:

- أ) في حالة إغلاق البعثة أو المركز القنصلي؛

ب)في حالة ارتكاب العون لخطأ جسيم أو إخلاله بواجباته المهنية، ينقل على الفور إلى الإدارة المركزية ويعرض ملفه على المجلس التأديبي؛

- ج) في حالة ثبوت عدم الكفاءة المهنية.


> الإحالة: المادة 47 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-534/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
> - الرقم: 2.04.534
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.04.534%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1736349368512.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
