# المادة 59

من [مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون](https://madda.ma/ar/decret-2-04-534)

الباب الثاني: مقتضيات خاصة › الفرع الثاني: واجبات والتزامات الموظفين العاملين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية

لا يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي مغادرة بلد الاعتماد دون إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

كما يمنع على العون الدبلوماسي والقنصلي المزاول مهامه بالخارج التنقل، خارج بلد الإقامة، إلا بعد أمر أو إذن من رئيس البعثة أو المركز.


> الإحالة: المادة 59 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-534/59
> - المادة: المادة 59
> - النص: مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
> - الرقم: 2.04.534
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.04.534%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1736349368512.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
