# المادة 60

من [مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون](https://madda.ma/ar/decret-2-04-534)

الباب الثاني: مقتضيات خاصة › الفرع الثالث: زواج الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين

لا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي أن يعقد زواجا، دون الحصول على إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

يجب أن يصل طلب الإذن إلى الإدارة المركزية، عن طريق التسلسل الإداري قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر للإجراءات القانونية لعقد القران.

كما لا يكون للعون الدبلوماسي والقنصلي أن يعقد زواجا على شخص من جنسية أجنبية إلا بقرار خاص لوزير الشؤون الخارجية والتعاون تبرره ظروف استثنائية وبعد دراسة طلب المعني بالأمر من طرف لجنة محدثة لهذا الغرض تتألف من:

- – رئيس قسم الامتيازات والحصانات بصفته عضوا؛
- – مدير الموارد البشرية بصفته رئيسا؛
- – رئيس قسم الشؤون القانونية بصفته عضوا؛
- – ممثل المفتشية العامة بصفته عضوا.

إذا تعذر حضور الرئيس ينوب عنه رئيس قسم الموظفين أما الأعضاء فينوب عليهم نوابهم المعتادون.


> الإحالة: المادة 60 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-534/60
> - المادة: المادة 60
> - النص: مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
> - الرقم: 2.04.534
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.04.534%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1736349368512.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
