# المادة 61

من [مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون](https://madda.ma/ar/decret-2-04-534)

الباب الثاني: مقتضيات خاصة › الفرع الثالث: زواج الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين

تتداول اللجنة المشار إليها في المادة 60 أعلاه بناء على ما لديها من مستندات، ويمكنها أن تطلب أية وثيقة تراها مفيدة، كما يمكنها الإنصات إلى المعني بالأمر وإلى كل شخص آخر ترى فائدة في الاستماع إليه.

تبث اللجنة في طلب المعني بالأمر بالتصويت وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة، يصدر الوزير قراره بقبول أو رفض الطلب ويتم إشعار العون المعني داخل أجل ثلاثة أشهر التي تلي تاريخ إيداعه لطلب الزواج، وعند انتهاء هذا الأجل يعتبر الطلب مقبولا.


> الإحالة: المادة 61 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-534/61
> - المادة: المادة 61
> - النص: مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
> - الرقم: 2.04.534
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.04.534%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1736349368512.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
