# المادة 68

من [مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون](https://madda.ma/ar/decret-2-04-534)

الباب الرابع: مقتضيات انتقالية وختامية

إن الموظفين المنتمين للنظام الأساسي الخاص بالإدارات المركزية بين الإدارات العمومية المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.62.345 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) والعاملين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون في تاريخ نشر هذا المرسوم، والمرتبين في سلاليم الأجور من 5 فما فوق يمكنهم طلب إدماجهم، في أحد الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه.

غير أن إدماج الموظفين المرتبين في سلاليم الأجور من 5 إلى 9 فإنه يتم بعد اجتيازهم بنجاح لاختبار انتقائي منظم لهذه الغاية من طرف الوزارة.

ويتم هذا الإدماج وفقا للجدول رقم 6 الملحق بهذا المرسوم.

يحتفظ، في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، الموظفون المدمجون وفقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه، بأقدميتهم في الخدمة في وضعيتهم القديمة.

ينبغي على المعنيين بالأمر تقديم طلب إدماجهم، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

ويتم إدماجهم بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون.


> الإحالة: المادة 68 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-534/68
> - المادة: المادة 68
> - النص: مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
> - الرقم: 2.04.534
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.04.534%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1736349368512.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
