# المادة 69

من [مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون](https://madda.ma/ar/decret-2-04-534)

الباب الرابع: مقتضيات انتقالية وختامية

يمكن للموظفين المتعاقدين، باستثناء الأعوان المشار إليهم في المادة 36 أعلاه، طلب إدماجهم في أحد الأطر المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم، وذلك بناء على قرار لجنة إدماج مؤلفة كما يلي:

- – ممثل الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، رئيسا؛
- – ممثل وزارة المالية والخوصصة عضوا؛
- – ممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون عضوا.

تحدد اللجنة الوضعية الإدارية التي ستخول للمعنيين بالأمر بالنظر للشهادات المدلى بها في تاريخ توظيفهم كمتعاقدين وكذا لمسارهم الإداري. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية الجديدة لموظف متعاقد تفضيلية مقارنة مع وضعية موظف مرسم له نفس مستوى التكوين ويتوفر على نفس الأقدمية.

ينبغي على المعينين بالأمر طلب إدماجهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

ويتم إدماجهم بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون.


> الإحالة: المادة 69 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-534/69
> - المادة: المادة 69
> - النص: مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
> - الرقم: 2.04.534
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.04.534%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1736349368512.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
