# المادة 19

من [مرسوم رقم 2.04.553 يتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية](https://madda.ma/ar/decret-2-04-553)

الفصل الثالث: إتاوة الصب

يمكن لوكالة الحوض المائي أو مدير خدمة التطهير أو الهيأة المنتجة للماء المستعمل الصناعي أن يطلب تقدير حجم التلوث المصبوب من طرف الهيئة الصناعية بواسطة القياسات. وستتولى وكالة الحوض المائي أو مدير خدمة التطهير إنجاز هذه القياسات على نفقة الجهة التي طلبت ذلك. ويلجأ الطرف الذي يعترض على القياسات إلى الخبرة التي يوكلها على نفقته لمختبر معتمد حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 9 أعلاه.

ويطبق قياس التلوث الحقيقي ابتداء من الفاتورة الموالية.


> الإحالة: المادة 19 من مرسوم رقم 2.04.553 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-553/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: مرسوم رقم 2.04.553 يتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية
> - الرقم: 2.04.553
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.553%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%20%282%29-1737022706493.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
