# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.04.553 يتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية](https://madda.ma/ar/decret-2-04-553)

الفصل الأول: تراخيص الصب

يعهد بالبحث المشار إليه في المادة 52 من القانون رقم 10.95 السالف الذكر، والذي لا تتعدى مدته 30 يوما إلى لجنة تتألف من:

­ ممثل السلطة الإدارية المحلية المعنية، رئيسا:

­ ممثل وكالة الحوض المائي، كاتبا؛

­ ممثل الجماعة أو الجماعات المعنية؛

­ ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء؛

­ ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛

­ ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛

­ ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛

­ ممثل المعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري عندما يتم الصب أو السيلان أو الرمي في المياه السطحية أو الجوفية المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالبحر؛

­ ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للوزارة التي ينتمي إليها القطاع المعني.

ويجوز لرئيس اللجنة أن يستدعي للاستشارة كل شخص أو هيئة يمكنه مساعدة لجنة البحث في تحرياتها.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.04.553 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-553/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.04.553 يتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية
> - الرقم: 2.04.553
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.553%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%20%282%29-1737022706493.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
