# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.04.553 يتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية](https://madda.ma/ar/decret-2-04-553)

الفصل الأول: تراخيص الصب

يصدر مدير وكالة الحوض المائي مقررا بافتتاح البحث خلال أجل يجب أن لا تتجاوز مدته 20 يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الترخيص المشار إليه في المادة 2 أعلاه، ويجب أن يتضمن المقرر المذكور على الخصوص :

- – موضوع البحث؛
- – تواريخ افتتاح واختتام عمليات البحث؛
- – مكان البحث؛
- – مكان الصب؛
- – أعضاء لجنة البحث؛
- – مكان إيداع ملف البحث والسجل المعد لتلقي ملاحظات المعنيين بالأمر. ويظل السجل المذكور، الذي تكون صفحاته قارة والذي يرقمه رئيس اللجنة ويختمه ويوقعه رهن إشارة العموم طيلة مدة البحث.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.04.553 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-553/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.04.553 يتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية
> - الرقم: 2.04.553
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.553%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%20%282%29-1737022706493.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
