# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.04.553 يتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية](https://madda.ma/ar/decret-2-04-553)

الفصل الأول: تراخيص الصب

تجتمع اللجنة بعد انتهاء البحث العلمي بمسعى من رئيسها للاطلاع على الملاحظات والمطالب المقيدة في سجل الملاحظات، وتنتقل إلى عين المكان إذا رأت في ذلك فائدة، للنظر في الملاحظات المقدمة. وتستدعي صاحب طلب الترخيص للرد على الادعاءات التي من المحتمل أن يتضمنها سجل الملاحظات.

تدلي اللجنة برأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ويجب أن يكون محضر اللجنة موقعا من طرف جميع أعضائها الحاضرين، وأن يتضمن رأيها المعلل.

ويرسل رئيس اللجنة إلى مدير وكالة الحوض المائي خلال أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من يوم انعقاد اجتماع اللجنة، ملف البحث مرفقا بشهادات الإلصاق وبالمحضر.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.04.553 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-553/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.04.553 يتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية
> - الرقم: 2.04.553
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.553%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%20%282%29-1737022706493.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
