# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.04.553 يتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية](https://madda.ma/ar/decret-2-04-553)

الفصل الأول: تراخيص الصب

يحدد مقرر الترخيص على الخصوص:

- 1 - هوية المستفيد من الترخيص بالصب وإن اقتضى الحال هوية مالك منشآت الصب؛
- 2 - مكان الصب؛
- 3 - مدة الترخيص التي يجب أن لا تتجاوز 20 سنة قابلة للتجديد ضمنيا؛
- 4 - كيفيات أخذ العينات وعدد التحاليل التي يجب أن يجريها المستفيد من الترخيص على الصب بواسطة مختبر معتمد بمقرر مشترك من طرف السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالماء والبيئة والداخلية؛
- 5 - كميات القياسات المميزة للنشاط التي يجب أن تصرح بها سنويا الوكالة الحوض المائي الهيات المنتجة للمياه المستعملة الصناعية؛
- 6 - الحدود القصوى للصب؛
- 7 - كيفيات تحصيل الإتاوة طبقا للمواد من 14 إلى 21 من هذا المرسوم؛
- 8 - الجداول الزمنية التي يجب أن يتطابق خلالها الصب مع الحدود القصوى المشار إليها في المادتين 11 و 12 أسفله.

ويجب أن يتضمن المقرر، علاوة على ذلك، كيفيات تجديد أو تغيير الترخيص، والشروط التي يجب أن تتم وفقها استجابة المستفيد للحدود القصوى للصب في حالة ما إذا تم نشر هذه الأخيرة بعد منح الترخيص.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.04.553 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-553/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.04.553 يتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية
> - الرقم: 2.04.553
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.553%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%20%282%29-1737022706493.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
