# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.04.570 بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية](https://madda.ma/ar/decret-2-04-570)

يمكن للمقاولات التي يتحتم عليها أن تواجه أشغال تقتضيها مصلحة وطنية، أن تشغل أجراءها خارج أوقات الشغل العادية طيلة مدة إنجاز الأشغال المطلوبة، مع مراعاة الشروط التالية:

- – ألا تتجاوز مدة الشغل اليومية 10 ساعات كحد أقصى؛
- – ألا يتم وقف الراحة الأسبوعية للأجراء المعنيين؛
- – عدم تطبيق مقتضيات هذه المادة على الأجراء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وعلى الأجراء المعاقين؛
- – إبلاغ العون المكلف بتفتيش الشغل كتابة بالسبب والمبرر الموجب للعمل بهذه المادة، وذلك حسب كل حالة على حدة.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.570 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-570/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.04.570 بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية
> - الرقم: 2.04.570
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.570%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2016%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%20%D9%85%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1726223399549.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
