# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.04.570 بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية](https://madda.ma/ar/decret-2-04-570)

يمكن للمشغل الذي يتحتم عليه أن يواجه زيادة استثنائية في حجم الشغل، أن يشغل أجراءه خارج أوقات الشغل العادية على ألا يتجاوز الاعتماد السنوي للساعات الإضافية 80 ساعة شغل لكل أجير.

يمكن للمشغل. بعد استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها، إذا كانت طبيعة نشاط المقاولة تتطلب ذلك، تشغيل أجرائه 20 ساعة إضافية أخرى، على ألا يتجاوز مجموع الساعات الإضافية الإجمالية 100 ساعة في السنة لكل أجير.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.570 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-570/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.04.570 بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية
> - الرقم: 2.04.570
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.570%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2016%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%20%D9%85%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1726223399549.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
