# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.04.570 بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية](https://madda.ma/ar/decret-2-04-570)

تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية في النشاطات الفلاحية، كل ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل العادية المحددة في 8 ساعات. في اليوم، أو التي تتجاوز 10 ساعات في حالة توزيع مدة الشغل بشكل غير متساو.

يؤدى أجر الساعات الإضافية دفعة واحدة مع الأجر المستحق.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.04.570 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-570/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.04.570 بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية
> - الرقم: 2.04.570
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.570%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2016%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%20%D9%85%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1726223399549.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
