# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.04.570 بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية](https://madda.ma/ar/decret-2-04-570)

يجب على المشغل، في جميع الحالات، إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بعدد الساعات الإضافية وعدد الأجراء المعنيين، علاوة على الفترة التي ستنجز خلالها هذه الساعات، مع وجوب تعليقها في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله أو في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.04.570 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-570/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.04.570 بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية
> - الرقم: 2.04.570
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.570%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2016%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%20%D9%85%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1726223399549.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
