# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.04.682 بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين](https://madda.ma/ar/decret-2-04-682)

يمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الأشغال التالية:

- 1 - أشغال التشحيم والتنظيف أثناء عملية فحص وإصلاح الأجهزة الميكانيكية عندما تكون في حالة اشتغال؛
- 2 - استخدام الآلات التي تشغل باليد أو بواسطة محرك ميكانيكي والتي لا تتوفر الأجزاء الخطيرة منها على ما يلزم من وسائل الوقاية؛
- 3 - خدمة الحنفيات البخارية ؛
- 4 - طرق وتمطيط القضبان المعدنية وترقيقها ؛
- 5- الأشغال التي يتوقف إنجازها على:
- – إقامة هياكل خشبية أو معدنية متحركة من أجل ترميم وتنظيف المنازل؛

نصب هياكل خشبية أو معدنية ثابتة تستعمل في صناعة البناء والأشغال العمومية.

- 6 - الأشغال التي تنجز فوق السطوح ؛
- 7 - أشغال الهدم؛
- 8 - إذابة الزجاج؛
- 9 - استخدام الآلات بمعامل الزجاج حيث يتم صنع القنينات بالطرق الميكانيكية؛
- 10 - تمديد أنابيب وقضبان الزجاج.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.682 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-682/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.04.682 بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين
> - الرقم: 2.04.682
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.682%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86-1736950351006.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
