# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.04.682 بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين](https://madda.ma/ar/decret-2-04-682)

يمنع تشغيل الأشخاص المعاقين في الأشغال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، غير أنه يجوز تشغيل الشخص المعاق في أي شغل من الأشغال المذكورة بناء على تقرير يعده طبيب الشغل المختص يشهد فيه أن الشغل المراد تشغيله فيه لا يشكل مخاطر بالغة عليه ولا يفوق طاقته، أخذا بعين الاعتبار مدى ملاءمة طبيعة الشغل مع نوعية الإعاقة وحدتها.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.682 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-682/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.04.682 بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين
> - الرقم: 2.04.682
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.682%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86-1736950351006.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
