# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.04.682 بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين](https://madda.ma/ar/decret-2-04-682)

يمنع تشغيل النساء في المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم. غير أن هذا المنع لا يسري على النساء اللواتي:

- – يشغلن مناصب الإدارة والتسيير ؛
- – يشتغلن في المصالح الصحية والاجتماعية ؛
- – يوجدن في وضعية متدربات ؛
- – يدعون ،بصفة عرضية، للنزول إلى أغوار المناجم لمزاولة أشغال غير يدوية.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.04.682 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-682/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.04.682 بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين
> - الرقم: 2.04.682
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.682%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86-1736950351006.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
