# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.04.682 بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين](https://madda.ma/ar/decret-2-04-682)

يعهد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي ينسخ جميع الأحكام المخالفة له ولاسيما أحكام المرسوم رقم 2.56.1019 بتاريخ 10 صفر 1377 (6 سبتمبر 1957) المتعلق بالأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال والنساء.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.04.682 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-682/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.04.682 بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين
> - الرقم: 2.04.682
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.682%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86-1736950351006.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
