# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.04.683 يتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية](https://madda.ma/ar/decret-2-04-683)

الفصل الثالث: منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية

تمنح شهادة مؤقتة بعدم الصبغة الفلاحية للمعني بالأمر، شريطة أن ينجز المشروع في الأجل المحدد حسب الالتزام موضوع الفقرة 7 من المادة 9 أعلاه، وإذا تعذر على المستثمر إنجاز المشروع داخل هذا الأجل لأسباب قاهرة، يجوز لوالي الجهة تمديد هذا الأجل بطلب من المعني بالأمر.

وبطلب من المعني بالأمر أو بمبادرة من الإدارة، يمنح لهذا الأخير شهادة نهائية بعدم الصبغة الفلاحية بعد معاينة إنجاز المشروع من طرف لجنة.

تتألف لجنة المعاينة من الأعضاء التالي بيانهم:

- – السلطة المحلية أو ممثلها، رئيسا؛
- – ممثل المديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعهود إليهما بمهمة كتابة اللجنة؛
- – ممثل الوزارة المكلفة بالتجهيز؛
- – ممثل الوزارة الوصية على المشروع.

يمكن أن تمنح الشهادة النهائية كذلك، إذا كان العقار قد فقد مسبقا قابليته للفلاحة.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.04.683 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-683/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.04.683 يتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية
> - الرقم: 2.04.683
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.683%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1737729058116.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
