# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.04.75 بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-04-75)

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) وباستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام، لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعها ولاسيما التعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء وعن التأطير المحدثة بموجب المراسيم التالية:

- – المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
- – المرسوم رقم 2.89.40 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
- – المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

غير أن منع الجمع المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه لا يشمل التعويضات التي كانت قابلة للجمع مع التعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء وعن التأطير المشار إليه أعلاه.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.04.75 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-75/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.04.75 بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.04.75
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.75%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1768988135145.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
