# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.04.798 بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة](https://madda.ma/ar/decret-2-04-798)

تطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 13 مكررة من القانون رقم 4.89 المشار إليه أعلاه، يمنح الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة من قبل الوزير المكلف بالتجهيز أو في حالة وجود امتياز، من قبل صاحب الامتياز، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.798 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-798/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.04.798 بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة
> - الرقم: 2.04.798
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.798%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-1736501840577.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
