# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.04.798 بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة](https://madda.ma/ar/decret-2-04-798)

يتعين على طالب الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير على مقطع أو عدة مقاطع من الطرق السيارة أن يتوفر على الشروط التالية:

- – أن يكون مقيدا في السجل التجاري؛
- – أن يتوفر على وثائق تثبت ملكيته لآليات الإغاثة والجر، أو أنها موضوعة رهن تصرفه لمدة تعادل على الأقل مدة الاعتماد المحددة من قبل الوزير المكلف بالتجهيز أو صاحب الامتياز، في حالة وجود امتياز؛
- – أن يدلي بالشهادات أو الرخص المتعلقة بالشروع في السير لآليات الإغاثة أو الجر التي هي في ملكيته أو الموضوعة رهن تصرفه مسلمة له من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- – أن يتوفر على سائقين مؤهلين، حاملين لرخصة سياقة مطابقة لصنف آليات الإغاثة والجر التي يسوقونها؛
- – أن يدلي بعقود التأمين عن مسؤوليته ومسؤولية العاملين تحت إمرته من الأضرار الناجمة عن نشاطه.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.798 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-798/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.04.798 بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة
> - الرقم: 2.04.798
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.798%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-1736501840577.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
