# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.04.798 بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة](https://madda.ma/ar/decret-2-04-798)

يتعين على صاحب الاعتماد التعامل على قدم المساواة مع المرتفقين الذين يلجأون إلى خدماته.

وعليه أن يقدم للمرتفق الذي تكون عربته في حالة عطب بيان الأسعار وشروط التدخل وذلك عند بداية عملية الإغاثة أو الجر. ويمكن للمرتفق أن يطلب اقتياد مركبته لأي محل يراه مناسبا له وذلك في حدود المسافة التي تتوافق والتزامات صاحب الاعتماد.

ويتعين كذلك على صاحب الاعتماد تسليم فاتورة عن الخدمات التي يقدمها للمرتفق عند نهايتها.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.04.798 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-798/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.04.798 بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة
> - الرقم: 2.04.798
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.798%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-1736501840577.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
