# المادة الثامنة

من [مرسوم رقم 2.04.798 بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة](https://madda.ma/ar/decret-2-04-798)

يمكن سحب الاعتماد من صاحبه بدون تعويض في الحالات التالية:

- – إذا لم يحترم شروط الاعتماد وينود دفتر التحملات المتعلق به؛
- – إذا لم يشرع في استعمال الاعتماد خلال مدة 3 أشهر ابتداء من تاريخ سريان مفعوله؛
- – إذا قام بتحويل أو تفويت الاعتماد دون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالتجهيز أو صاحب الامتياز، في حالة وجود امتياز؛
- – إذا تعاقد من الباطن مع الغير للقيام بالخدمات موضوع الاعتماد دون موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالتجهيز أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛
- – إذا صدر في حقه حكم نهائي بالتصفية القضائية.

غير أنه لا يمكن سحب الاعتماد إلا بموجب مقرر معلل يتخذ بعد توجيه إعذار للمعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإفادة بالتسلم، بقي دون جدوى داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل.


> الإحالة: المادة الثامنة من مرسوم رقم 2.04.798 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-798/8
> - المادة: المادة الثامنة
> - النص: مرسوم رقم 2.04.798 بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة
> - الرقم: 2.04.798
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.798%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-1736501840577.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
