# المادة 1

من [مرسوم رقم 2.04.969 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات](https://madda.ma/ar/decret-2-04-969)

يجب على كل جمعية تطلب أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة:

- 1- أن تكون مؤسسة طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المشار إليه أعلاه وأن تكون مسيرة وفقا لنظامها الأساسي؛
- 2- أن تتوفر على القدرات المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من إنجاز المهام المحددة في نظامها الأساسي والتي تكتسي طابع المصلحة العامة؛
- 3- أن يكون لها نظام أساسي ونظام داخلي يضمن لكل أعضائها المشاركة الفعلية في تدبير الجمعية وإدارتها وممارسة المراقبة بصفة دورية، ويحدد بشكل صريح دور أعضاء أجهزتها التداولية ومهامهم، وكذا تواريخ عقد جمعها العام وجدول أعماله؛
- 4- أن يكون لها هدف له طابع المصلحة العامة على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني؛
- 5- أن تمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- 6- أن تحترم الالتزام بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 1 من مرسوم رقم 2.04.969 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-969/1
> - المادة: المادة 1
> - النص: مرسوم رقم 2.04.969 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات
> - الرقم: 2.04.969
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.969%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2028%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9%201425%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1731331249041.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
