# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.04.969 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات](https://madda.ma/ar/decret-2-04-969)

يجب على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أن تمسك محاسبتها وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. في انتظار صدور القرار المذكور يدلي رئيس الجمعية بالقوائم التركيبية للأمة المالية للجمعية وكذا بقيمة الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة التي تملكها.

توجه الجمعيات سنويا إلى الأمين العام للحكومة الوثائق المشار إليها مشهودا على صحتها من قبل خبير محاسب مقيد في الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.04.969 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-969/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.04.969 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات
> - الرقم: 2.04.969
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.969%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2028%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9%201425%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1731331249041.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
