# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.04.969 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات](https://madda.ma/ar/decret-2-04-969)

يجب أن يودع رئيس الجمعية أو الشخص المؤهل لهذا الغرض مقابل وصل طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لدى العامل الذي يوجد في دائرة نفوذه مقر الجمعية مرفقا بالوثائق والمستندات التالية:

− نسخة من الوصل النهائي لإبداع ملف تأسيس الجمعية؛

− نسختين من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية يكونان محينين، وعند الاقتضاء بيان أماكن مقراتها؛

− نسختين من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم ونسخة من وصل آخر تجديد المكتب الجمعية؛

− تقرير عن أنشطة الجمعية ببين إنجازاتها منذ إحداثها، وعند الاقتضاء برنامج عملها التقديري للسنوات الثلاث القادمة؛

− القوائم التركيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية ونتائجها وكذا قيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجمعية والتي تعتزم امتلاكها مستقبلا؛

− نسخة من محضر مداولات الجهاز المختص في الجمعية الذي يأذن بتقديم طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعية المعنية، مصحوبة بقائمة الأعضاء الحاضرين.

يجب أن تكون الوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه مشهودا على مطابقتها للأصل.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.04.969 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-969/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.04.969 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات
> - الرقم: 2.04.969
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.969%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2028%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9%201425%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1731331249041.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
