# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.04.969 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات](https://madda.ma/ar/decret-2-04-969)

بموجب أحكام الفقرتين الأخيرتين من الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر، يمكن لكل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة في تاريخ نشر هذا المرسوم أو أثناء طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة أن تطلب إذنا لتقوم تلقائيا بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 9 المذكور، مع مراعاة ما يلي:

− الالتزام بأن تستعمل الأموال التي تم جمعها للأغراض المخصصة لها؛

− الإشارة إلى المبلغ التقديري الممكن تحصيله من عملية التماس الإحسان العمومي وكذا الشروط التي ستجرى وفقها ولا سيما مدتها ونطاقها؛

يمنح هذا الإذن بموجب مرسوم الاعتراف بصفة المنفعة العامة.

يجب على الجمعية داخل أجل خمسة عشر يوما تسبق تاريخ التماس الإحسان العمومي، أن تبعث إلى الأمين العام للحكومة تصريحا يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 2 من المرسوم الصادر بتطبيق القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.04.969 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-04-969/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.04.969 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات
> - الرقم: 2.04.969
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.04.969%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2028%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9%201425%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1731331249041.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
