# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.05.01 بشأن تنظيم أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام من طرف موظفي وأعوان الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-05-01)

يتعين على المستفيدين المشار إليهم أعلاه أن يدلوا فور انتهاء رخصتهم الاستثنائية بنسخة طبق الأصل من جواز سفرهم إلى رئيس الإدارة التي ينتمون إليها، لإثبات أداء فريضة الحج.

وفي حالة عدم إثبات ذلك يتحتم عليهم إرجاع مبلغ المساعدة النقدية وتذكرة السفر اللذين استفادوا منهما، حسب الحالة.

كما يتعين عليهم إرجاع مبلغ الأجرة التي صرفت لهم خلال مدة الرخصة الاستثنائية التي حصلوا عليها وذلك بغض النظر عن العقوبات التأديبية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.05.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-01/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.05.01 بشأن تنظيم أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام من طرف موظفي وأعوان الدولة
> - الرقم: 2.05.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%852.05.01%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2018%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201427%20%2810%20%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1%202006%29%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-1738924085640.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
