# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.05.1012 بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر التدريس](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1012)

يجب أن تكون مدة الحصص مطابقة في جميع الحالات لمدة التدريس الأسبوعية المقررة في جداول العمل.

ولا يؤدى أي تعويض عن حصص التدريس الإضافية، إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد أنجز بالفعل، وقام الموظف قبل ذلك بالعمل المقرر في حصة التدريس الأسبوعية القصوى الملزم بها بصفة نظامية، سواء داخل المؤسسة التعليمية المعين بها أو بمؤسسة تعليمية أخرى بنفس الجماعة أو المدينة التي يتواجد بها مقر تعيينه الأصلي.

ويتولى مدير المؤسسة التعليمية المعنية، في بداية كل موسم دراسي تحديد حاجيات المؤسسة من عدد ساعات العمل الإضافية موزعة حسب كل سلك تعليمي وكل شعبة أو مادة.

وتصرف التعويضات عن الساعات الإضافية من الميزانية المرصودة لهذا الغرض، بعد تقديم بيانات موقع عليها من لدن المعنيين بالأمر ومدير مؤسسة التعليم أو التكوين المعني.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.05.1012 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1012/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.05.1012 بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر التدريس
> - الرقم: 2.05.1012
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أكتوبر 2025 (2025-10-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1012%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-1767700282152.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
