# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.05.1017 يتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1017)

استثناء من أحكام البند 2 من المادة 17 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يمكن تنفيذ العمليات المنجزة خارج الشساعة في إطار الحساب والتي يقل أو يساوي مبلغها مليوني (2.000.000) درهم وفق المسطرة المتعلقة بطلب العروض المحدود.

استثناء من أحكام البند ثانيا) من المادة 20 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يحدد أجل إرسال الدورية إلى المتنافسين الذين يقرر صاحب المشروع استشارتهم في عشرة

(10) أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المقرر لجلسة فتح الأظرفة.


---

[5] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.831 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.05.1017 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1017/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.05.1017 يتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»
> - الرقم: 2.05.1017
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2018 (2018-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1017%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7...-1736499528319.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
