# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.05.1228 بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1228)

يجب على إدارات الدولة والجماعات المحلية أن تبلغ إلى رئيس الهيئة المركزية، بطلب من الهيئة المركزية وداخل الآجال التي تحددها، جميع الوثائق أو المعلومات اللازمة للقيام بمهمة الهيئة المذكورة وذلك طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.05.1228 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1228/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.05.1228 بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة
> - الرقم: 2.05.1228
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1228%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-1727772838397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
