# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.05.1228 بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1228)

تناط بالهيئة المركزية مهمة تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال.

ولهذه الغاية، يعهد إليها على الخصوص بالمهام التالية:

− تقترح على الحكومة التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة ولاسيما فيما يتعلق بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لمكافحة الرشوة؛

− تقترح التدابير الرامية إلى تحسيس الرأي العام وتنظم حملات إعلامية لهذا الغرض؛

− تساهم بتعاون مع الإدارات والمنظمات المعنية، في تنمية التعاون الدولي في مجال الوقاية من الرشوة؛

− تتولى تتبع وتقييم التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال وتوجيه توصيات إلى الإدارات والهيئات العمومية والمقاولات الخاصة وإلى كل متدخل في سياسة الوقاية من الرشوة؛

− تبدي إلى السلطات الإدارية، بعض الآراء حول التدابير الممكن اتخاذها للوقاية من الرشوة؛

− تتولى جمع كل المعلومات المرتبطة بظاهرة الرشوة وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بها؛

− تخبر السلطة القضائية المختصة بجميع الأفعال التي تبلغ إلى علمها بمناسبة مزاولة مهامها والتي تعتبرها أفعالا من شأنها أن تشكل رشوة يعاقب عليها القانون.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.05.1228 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1228/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.05.1228 بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة
> - الرقم: 2.05.1228
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1228%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-1727772838397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
