# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.05.1228 بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1228)

ينعقد الجمع العام على الأقل مرتين في السنة أو بطلب من أغلبية أعضائه.

يضع رئيس الهيئة جدول أعمال اجتماعات الجمع العام وفقا للمهام المسندة للهيئة بمقتضى المادة 2 أعلاه. ويحيل رئيس الهيئة جدول الأعمال المذكور على الجمع العام قصد المصادقة عليه.

يشترط لصحة مداولات الجمع العام أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وفي حالة عدم حصول النصاب، يتم استدعاء أعضاء الجمع العام للاجتماع في أجل شهر.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.05.1228 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1228/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.05.1228 بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة
> - الرقم: 2.05.1228
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1228%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-1727772838397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
