# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.05.1228 بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1228)

يعهد للجنة التنفيذية، بمهمة القيام، تحت سلطة الرئيس، بتنفيذ المهام المسندة إلى الهيئة المركزية والسهر على تتبع قراراتها وتوصياتها.

ولهذه الغاية، يناط بها على الخصوص القيام بما يلي:

− تلقي ومعالجة المعلومات المتعلقة بأفعال الرشوة التي تصل إلى علم الهيئة المركزية وتبليغها إلى السلطات القضائية إذا كان من شأن الأفعال المذكورة أن تشكل رشوة يعاقب عليها القانون؛

− وضع وتحيين قاعدة معطيات تتعلق بظاهرة الرشوة؛

− تنمية أعمال التنسيق والتشاور بين الإدارات المعنية بالوقاية من الرشوة؛

− وضع استراتيجيات للتواصل وتنظيم حملات للإعلام وتحسيس الرأي العام فيما يخص الوقاية من الرشوة.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.05.1228 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1228/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.05.1228 بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة
> - الرقم: 2.05.1228
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1228%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-1727772838397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
