# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.05.1228 بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1228)

تتكون اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى رئيس الهيئة المركزية، من ثمانية أعضاء يختارهم الجمع العام للهيئة طبقا لمقتضيات القانون الداخلي المشار إليه في المادة 15 بعده، ويتم توزيعهم على النحو التالي:

− أربعة أعضاء من بين الأعضاء الذين تعينهم السلطات الحكومية المشار إليها في المادة 5 بند I أعلاه؛

− عضوان من بين الأعضاء الممثلين للهيئات المهنية، المشار إليها في المادة 5 بند II أعلاه؛

− عضوان من بين الأعضاء المشاركين المشار إليهم في المادة 5 بند III أعلاه.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.05.1228 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1228/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.05.1228 بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة
> - الرقم: 2.05.1228
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1228%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-1727772838397.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
