# المادة الأولى

من [التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/decret-2-05-1229)

يتقاضى الصناع التقليديون المكلفون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية، عن كل حصة تكوين لا تقل مدتها عن الساعة، تعويضا يحدد مقداره في 65.00 درهم على ألا يتعدى عدد الحصص 60 ساعة في الشهر.

لا يمكن أن يكلف بالتكوين إلا الصناع التقليديون الذين يثبتون ممارستهم للحرفة التي يقومون بالتكوين فيها لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، يتم إثباتها بشهادة تسلمها إحدى غرف الصناعة التقليدية.


---

[2] تم تغيير مقتضيات المادة الأولى أعلاه بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.1084 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1441 (11 فبراير 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6858 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1441 (20 فبراير 2020)، ص 1026.

> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.05.1229 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-05-1229/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية
> - الرقم: 2.05.1229
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 فبراير 2020 (2020-02-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.05.1229%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1741174154513.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
